للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهرين، أو سنة هل يجوز في هذه الفترة أن تكشف الوجه والأيدي أم تستر وجهها ويديها حتى يتم الدخول بها؟ (١)

ج: لا حرج على الخاطب في النظر إلى مخطوبته، ولا حرج عليها في النظر إليه حتى يطمئن كل منهما للآخر، فإذا اطمأن كل منهما كفى والحمد لله، المقصود أن الخاطب له النظر ليزداد رغبةً أو يعرف أشياء يريدها حتى يرجع عن الخطبة إذا كان يخشى شيئًا، المقصود أن النظر لا بأس به من دون خلوة حتى يطمئن وتطمئن إلى الرغبة أو عدمها.


(١) السؤال الرابع والعشرين من الشريط رقم (٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>