للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: متى يحل للرجل أن يخلو بالمرأة، وهل يحق أن يخلو بها بعد أن اتفق والدها ووالده على قبول تزويجهما، وبحضور شاهدين آخرين، أي هل أصبحا زوجين، مع العلم أنه لم يتم تسجيل هذا العقد في المحكمة؟ (١)

ج: الخلوة محرمة بالمرأة الأجنبية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» (٢) ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» (٣) لكن إذا تم العقد، تم الزواج من الولي للخاطب، بحضرة الشاهدين، صارت زوجة


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (١٠٤).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم .. برقم (٥٢٣٣)، ومسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم (١٣٤١).
(٣) أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، برقم (١١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>