للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: السائل من جمهورية مصر العربية والذي رمز لاسمه ب. س. م. ويعمل بالرياض يقول: ما حكم الشرع في نظركم في مراسلة الخاطب لخطيبته، والعكس مع ملاحظة ذلك بأن عدم المراسلة قد يسبب للخطيبة تعبا نفسيًّا وأضرارًا صحية، ودراسية وجهونا في ضوء هذا السؤال؟ (١)

ج: لا نرى بأسًا في ذلك، يخاطبها وتخاطبه، بالتلفون أو بالمكاتبة، لتأكيد الخِطبة، أو للسؤال عن بعض المهمات التي ليس فيها وسيلة إلى اجتماع محرم، قبل الزواج، إنما سؤال عن كذا وكذا وتسأله ويسألها عن أمور تتعلق بالزواج. بمصلحة الزواج، ولا يخشى منها فتنة فلا حرج في ذلك، من طريق الكتابة أو من طريق المهاتفة.


(١) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>