للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء ينفع، أو تراسله لتسأل عن شيء من المهمات، مراسلة ما فيها خطر، ما فيها شر، ولا تدعو إلى خلوة، ولا تدعو إلى فساد ولا زنى، هذا لا بأس به، أما إذا كانت مراسلة قد يخشى منها الشر، فلا ينبغي أن يراسلها، ولا ينبغي أن تراسله، وينبغي سد الباب، حتى لا يتهمون بالشر، لكن إذا كانت مراسلة واضحة، يعرفها أهلهما، ليس فيها شبهة ولا توقع في شبهة، إنما هي لحاجتهما، للتفاهم في بعض المسائل فلا بأس في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>