للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاب وكل فتاة، البدار بالزواج إذا تيسر الخاطب الكفء، في المرأة وإذا تيسرت المخطوبة الطيبة للشاب، فيبادر عملاً بقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، في الحديث الصحيح: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» (١) متفق على صحته، وهذا يعم الشباب من الرجال والفتيات من النساء، ليس خاصًّا بالرجال بل يعم الجميع، وكلهم في حاجة إلى الزواج. وإذا تعلمت ما تعرف به دينها، وتعلم هو كذلك ما يعرف به دينه، فالحمد لله، هذا إذ قدر أن الزواج يمنع، أما إذا كان لا يمنع فالحمد لله، المقصود أن الشاب يتعلم ما يفقه به دينه، والفتاة كذلك. ولا يمنع ذلك أن يتزوج الشاب، ولا يمنع أن تتزوج الفتاة، فإن استمر الشباب في الدراسة فالحمد لله، وإن اشتغل بطلب الرزق والقيام بحاله، وحال زوجته فلا بأس، وفي إمكانه أن يتعلم خارج المدرسة، في المساجد وعلى العلماء، أو الدراسة المسائية إذا تيسر ذلك، والفتاة كذلك إذا حصل لها ما لا يسعها جهله، من دينها فالحمد لله لا تتأخر عن الزواج، وربما تيسر لها الزواج بعد الدراسة، وسمح لها


(١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة ... ، برقم (٥٠٦٥)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ... ، برقم: (١٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>