للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

برأي والدتي أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: إن الواجب عليك وعلى جميع الأسرة، المساعدة على تزويج الفتاة بالرجل الصالح المرضي في دينه وأخلاقه، ومن خالف في ذلك فلا يعتبر خلافه، سواء كان المخالف الجدة أو غيرها؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، في الحديث الصحيح: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال "أن تسكت» (٢) متفق على صحته، وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (٣) وفي لفظ آخر «وفساد عريض» (٤) وهذا يدل على أن الواجب تزويج الكفء، وعدم رده إذا رضيت به المخطوبة، وما دامت رضيت والحمد لله، وأنت ترضاه أيضًا، فهذا من نعم الله العظيمة، ونسأل التوفيق، ولا يجوز أن يعترض على ذلك بقول الجدة ولا غيرها.


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (١٦٠).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم (٥١٣٦)، ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (١٤١٩).
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي، (ج٧/ ١٣٢)، برقم (١٣٤٨١).
(٤) أخرجه الترمذي، في كتاب النكاح، باب ما جاء: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، برقم (١٠٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>