للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: يقول السائل فتاة في العقد الثاني من عمرها تقدم لها رجل قد مضى من عمره خمسون عامًا هل تتزوج من هذا الرجل أو لا؟ (١)

ج: لا حرج أن تتزوج المرأة وهي بنت عشرين أو خمسة وعشرين


(١) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>