للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: هذا التشوه يختلف، فإن كان يسيرًا لا يضر ولا يسبب نفرة من الزوج، فلا بأس بتركه وعدم إخباره، أما إذا كان شيئًا كثيرًا واضحًا، قد يشوش عليه وقد يسبب طلاقه، فالواجب إخباره وإبلاغه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، «من غشنا فليس منا» (١) فلا بد أن يبلغ الخاطب بطريقة خاصة، أن هنا كذا وكذا صفته كذا وكذا، حتى يكون على بصيرة أما إن كان شيئًا يسيرًا، لا يضر ولا ينفر مثله، هذا لا يلزم الإخبار به، ولا ينبغي لك أن تتحسسين من هذا الشيء، أو تتكدرين من هذا الشيء، والحمد لله على كل حال، هذا أمر الله والواجب عليك الصبر والاحتساب وأبشري بالخير إن شاء الله، واسألي الله أن يسهل لك الزوج الصالح، الذي يرضى بهذا الشيء، ولا ينفره هذا الشيء، يسر الله أمرك وقضاء حاجتك. أما في حالة عدم الإخبار للزوج، فإن له الخيار، إذا كان مثله ينفر، كما لو اكتشف أنها فيها برص، أو اكتشف أنها فيها صرع، الخيار في أن يمضي أو يرجع ويطلب مهره وله المهر كاملاً إذا لم يعلم.


(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، من غشنا فليس منا، برقم (١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>