للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: يقول السائل خ. م، مصري مقيم بتبوك. ما حكم الشرع في نظركم، سماحة الشيخ، في شاب خطب فتاة، واستمرت الخطوبة، ما يقارب العامين، ولكن الشاب ابتعد عنها لأسباب عائلية، ما حكم ذلك مأجورين؟ (١)

ج: لا حرج في ذلك إذا خطب، ثم بدا له ألاّ يتزوج، لا حرج، سواء بعد سنة أو أقل أو أكثر، إذا خطبها ثم بدا له ألاّ يتزوجها، أو هي وافقت ثم رجعت، لا حرج والحمد لله، ما دام ما تم العقد، كل بالخيار.


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>