للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء، وإن كان لا يجحد وجوبها، فالصواب أن تاركها كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (١) وقال عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (٢) فالذي لا يصلي ولا يرى في المساجد، ينبغي ألاَّ يزوج، لا يجوز أن يزوج من مسلمة، أما من كان يتعاطى الدخان لكن يصلي، هذا يزوج، المعصية لا تمنع من الزواج، وذلك أولى من تركها وتعطيلها، وهكذا لو كان عنده معصية أخرى، مثل يتساهل في بعض الأمور الأخرى، التي لا تجعله كافرًا: كأن تفوته بعض الجماعة، وهو معروف يصلي مع الناس، لكن قد تفوته بعض الجماعة، في بعض الأحيان أو يعرف بشيء من المعاصي الأخرى، مثل قص لحيته، أو ما أشبه ذلك، فهذا إذا لم يتيسر غيره فلا بأس، ولا تعطل، فالمعصية لا تمنع الزواج، إنما يمنع الزواج الكفر، أما المعصية فلا تمنع إذا رضيت البنت بذلك، وإذا تيسر السليم من المعاصي فذلك ينبغي طلبه.


(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (٨٢).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (٢٢٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>