للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأس وإذا كان يجهل ذلك، فالحيطة له ألاّ يتزوج منهم، لئلا تكون مثلهم. ينتظر ويسأل فإن كانت قد خالفت أهلها، وتصلي ولا تشرب الخمر، فلا بأس لا يضرها ذلك قال تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، أما إن كانت مثل أهلها أو لا يدري عنها فينبغي له تجنب ذلك حتى يحتاط لدينه، وحتى يسلم من تزوج امرأة غير دينة، لذا ينبغي له التبصر وعدم العجلة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك» (١) ولا يمكن أن يعرف ذات الدين إلا بالسؤال عنها من الثقات العارفين بها.


(١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدِّين، برقم: (٥٠٩٠)، ومسلم في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، برقم: (١٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>