للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هذا السائل يقول في هذا السؤال، سماحة الشيخ: ما صيغة عقد الزواج، وما هي شروطه وما هي الآيات التي تقرأ، مأجورين (١)

ج: الزواج له شروط، وله أركان لا بد من توافرها، وخطبة النكاح معروفة، مذكورة، في كتاب النكاح من كتب الحديث، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، عند العقد يقولها أفضل، وإن قال: زوجتك. وقال: قبلت. ولم يأتِ بخطبة ولا غيرها فلا بأس، إذا كان توافرت الشروط، إذا كان الزوجان خاليين من الموانع، برضى الزوجين، وحضور شاهدين وبتصرف الولي الذي هو أقرب عصبتها، لا بأس إذا توافرت الشروط، «الرسول صلى الله عليه وسلم: زوج المرأة التي أهدت نفسها له، بدون خطبة، قال للخاطب: زوجتك بها بما معك من القرآن» (٢) ولم يذكر عنه


(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (٤٢٦).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، برقم (٥٠٢٩)، ومسلم في كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، برقم (١٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>