للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس هناك موانع، الزوجة راضية، بحضرة شاهدين والولي الذي هو أقرب الناس إليها، كأبيها وابنها، وبعدهما أقرب العصبة، إذا كان الولي هو الذي يتولى الزواج، وأولاهم الأب، ثم الابن ثم ابن الابن وإن نزل، ثم أقرب العصبة، هذا هو الولي ويكون ذلك بحضرة شاهدين عدلين، الجميع أربعة: الزوج والولي والشاهدان، إذا كانت المرأة سليمة ليست في عدة، وليست مكرهة بل راضية فالنكاح لا بأس به، ولو قال بغير لفظ النكاح، لو قال: أعطيتك أو ملكتك أو وهبتك لا حرج؛ لأن النية معروفة والمقصود معروف، وهو النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>