ج: الزواج الشرعي كون الرجل يخطب البنت المناسبة الديِّنة ثم يجري العقد عليها بواسطة وليها وهو أقرب عصبتها، وأقربهم: الأب ثم الجد ثم الابن، ثم ابن الابن ثم الأخ عند عدم الأب والجد وعدم الأبناء وهكذا. المقصود أنه يتزوجها بواسطة وليها الذي هو أقرب عصبتها، وبحضرة شاهدين عدلين حال كونها سليمة، ليس فيها مانع، ليست في عدة ولا محرمة بالحج أو العمرة وليست كافرة، إلا المحصنات من اليهود والنصارى فيجوز نكاحهن من المسلم، إذا كن محصنات عفيفات، وتركهن أولى، والحرص على المسلمة أولى، هذا الزواج الشرعي أن يكون باختيار المرأة الطيبة في دينها التي تناسبه ومع ذلك يتولَّى تزويجها وليها وهو أبوها أو جدها وعند عدمهما ابنها أو ابن ابنها، وعند عدمهم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، وهكذا بقية العصبة حسب الترتيب، الأقرب فالأقرب، ويكون ذلك بشاهدين عدلين، برضاها لا بالإكراه ولا بالجبر، بل برضاها وبحضرة شاهدين عدلين مع المهر المعتاد الذي ترضى به المرأة.