للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاضي بحضور طرف واحد من أطراف العقد في حين أن هذا الطرف هو الزوج، والطرف الآخر هو ولي الزوجة، حيث إنه يتم عادة الزواج بهذه الكيفية للعقد، دون حضور الزوجة، الطرف الثاني الأصلي، وصاحبة الشأن، بالرغم من أن الزوجة لم يؤخذ رأيها، وقت تقدم الزوج لطلب يدها، وهذه عادة يسير عليها أهالي مدينتي بعدم أخذ رأي الفتاة أو التي ترغب في الزواج عندما يتقدم لها أحد، حتى ولو فرض أن هذا المتقدم قريب لها، ويستمر على هذا الأسلوب ليخلص إلى أن المخطوبة لا يؤخذ رأيها، وعند كتابة العقد لا تكون حاضرة ويسأل عن الحكم؟ (١)

ج: العقود أنواع: فعقد النكاح له شأن، وعقد البيع والإجارة أو نحوهما له شأن آخر، فعقد البيع يستحب فيه الإشهاد؛ لأن الله قال: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}، فإذا تبايع وأشهد شاهدين، فهذا هو الأفضل، وهذا هو السنة، وإن كان دينًا شرع مع ذلك الكتابة، أن يكتبا العقد بينهما؛ كما قال الله جل وعلا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>