للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك، وهو ممن يوثق به ويطمئن إليه، كفى ذلك. أما ما يتعلق بالبكر ففيها خلاف مثل ما تقدم، لكن الصحيح أنه لا بد من رضاها، وليس لأبيها أن يزوجها بغير رضاها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها» (١) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» (٢) فلا بد من إذنهما جميعًا الثيب والبكر، ولو كان الولي هو الأب على الصحيح من قولي العلماء، وقال بعض أهل العلم إن لأبيها خاصة أن يزوجها بغير إذنها؛ لأنه أعلم بمصالحها، لما جاء في بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم «واليتيمة تستأمر» (٣) والمفهوم أن غير اليتيمة لا تستأمر، والصواب أن هذا لا مفهوم له، وأن طلب الاستئذان لليتيمة وغير اليتيمة، ولكن نص النبي عليه الصلاة والسلام على اليتيمة لشدة الحاجة إلى استئذانها، وإلا فالجميع يستأذن جميع النساء يستأذن، البكر والثيب واليتيمة وغير اليتيمة، كل النساء، هذا هو الصواب، وإذا زوجها أبوها بغير إذنها وهي بكر وأجازه الحاكم الشرعي


(١) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (١٤٢١).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم (٥١٣٦) ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (١٤١٩).
(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، برقم (٢٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>