وكيله إن كان غائبًا، فإن كان مفقودًا فابنها إن كان لها ابن كبير، مرشد، فإن كانت ليس لها ابن ولا أب فأخوها الشقيق ثم أخوها لأب، ثم أقرب العصبة وهكذا يتولى العقد أقربهم وأولاهم الأب إن كان موجودًا، ثم الجد إن كان موجودًا بعد الأب بأنفسهما أو بوكيليهما، فإن عدم الأب والجد مطلقًا صارت إلى الابن، ثم ابن الابن، فإن لم يوجد ابن ولا ابن الابن؛ لأنها بنت صغيرة ما لها أولاد زوجها أخوها الشقيق إن كان لها أخ شقيق، فإن عدم فأخوها لأب، فإن عدما فابن أخيها الشقيق، فإن عدم فابن أخيها لأب، وهكذا، الأقرب فالأقرب. وليس لهم جبرها على أحد، بل لا بد من رضاها إلا إذا كانت صغيرة دون التسع، فلأبيها أن ينظر في مصلحتها خاصة للأب، أن ينظر في مصلحتها إذا كانت دون التسع، ولا تحتاج إلى إذن في هذه الحالة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة من أبيها بغير إذنها؛ لأنها كانت صغيرة دون التسع تزوجها وهي بنت السبع أو الست سنين رضي الله عنها، أما إذا فاقت تسعًا فإنها لا تزوج إلا بإذنها من أبيها وغير أبيها، ويحضره أربعة كما تقدم؛ الولي مطلقًا، والزوج، والشاهدان، هؤلاء الأربعة يحضرون النكاح أمَّا المرأة لا يشترط حضورها، والمرأة لا تحتاج وكالة متى شهد الشاهدان برضاها كفى، لكن لا بد من أخذ رأيها ولو