للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا كان تم العقد له على البنت، بوكالة أبيه أو عمه فلا بأس، أما أن يعقد أبوه أو عمه له بدون وكالة، فهذا لا يصح، فالواجب أن يكون العقد على يده هو، فيقول قبلت يقول له الوالد زوجتك ابنتي فلانة ويقول: قبلت أما أن يتولى عنه أبوه أو عمه أو غيرهما من دون وكالة شرعية فلا يصح، إذا كان مكلفًا، أما إذا كان صغيرًا لم يبلغ الحنث فلأبيه أن يزوجه على الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>