المرأة نفسها، ولا تزوج المرأة المرأة» (١) كلاهما أحاديث صحيحة، فالواجب على المرأة أن ترفع الأمر إلى وليها، ووليها أبوها إن وجد أو جدها، فإن لم يوجد أب ولا جد فابنها أو ابن ابنها، فإن لم يوجد فالأخ الشقيق ثم الأخ لأب، وهكذا على حسب الميراث، العصبة، لكن المقدم منهم الأب، ثم الجد وإن علا، ثم الابن ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم أقرب العصبة هكذا، وليس لها أن تزوج نفسها، وإذا فعلت فالنكاح فاسد غير صحيح، يجب تجديده، ويجب التوبة من ذلك، لكن لو فعلوا وحملت يكون الولد لاحقًا بأبيه؛ لأن العقد شبهة يلحق به لكن يجب أن يجدد ويجب على ولي الأمر أن يؤدبهما، إذا فعلا ذلك؛ لأن هذا منكر، فالواجب تأديب من فعل ذلك وتجديد العقد بعقدٍ شرعي. بشاهدين.
(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، برقم (١٨٨٢).