للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: ما حكم النكاح بدون ولي، ولا سيما إذا كانت المخطوبة ثيبًا، ولا سيما إذا كان الخاطب، والمخطوبة في بلد غير بلد الولي؟ (١)

ج: الولي لا بد منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، «لا نكاح إلا بولي» (٢) ولا بد من كون المرأة تخبر وليها، وهو الذي يتولى عقد النكاح، المرأة لا تنكح نفسها، ولا تنكح غيرها، هذا هو الزنى، فرق ما بين الزنى ونكاح الولي، والشروط التي شرطها الله في ذلك، فلا بد من ولي ولا بد من شاهدين، ولا بد من إيجاب وقبول، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها سواء كانت ثيبًا أو بكرًا، بل الواجب عليها أن ترفع الأمر إلى وليها، وليها هو الذي يتولى ذلك، الواجب على الولي أن يتقي الله، وألاّ يعضلها، وأن يجتهد في تيسير الزواج لها، إذا خطبها الكفء، واجب على الولي أن يسهل في ذلك، وأن يجتهد، في إحصان موليته، وتسهيل زواجها وعدم التعنت، والتكلف في المهر، ولا في الولائم ولا في غير ذلك، هذا الواجب عليه فإذا عضلها أو تكلف في هذه الأمور،


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٢٢٠).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه برقم (١٩٠٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>