للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعدم إذنه، فهل هذا العقد يعتبر صحيحًا؟ (١)

ج: ليس بصحيح، لا عقد إلا بولي، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «لا نكاح إلا بولي» (٢) فالمرأة لا تزوج نفسها، ولا تزوج غيرها، فلا بد في النكاح من الولي، النكاح يحضره أربعة: الولي والزوج والشاهدان، هذا هو النكاح الشرعي، ولي وهو أقرب العصبة إلى المرأة، أبوها ثم جدها وإن علا بمحض الذكور ثم ابنها ثم ابن ابنها وإن نزل، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم بقية العصبة الأقرب فالأقرب، لا بد من الولي، وأن يكون مسلمًا معروفًا بالخير، عدلاً حسب التيسير، فإن لم يتيسر العدل جاز، وإن كان غير عادل إذا كان مسلمًا، فالمقصود أنه لا بد من الولي، ولا بد من شاهدين معروفين بالخير والعدالة، فالزوج هو صاحب الحاجة، والولي يزوج ويقول زوجتك فلانة بنت فلان، بنته أو أخته ونحو ذلك، والزوج يقول قبلت، والشاهدان يشهدان بذلك، أما ما يسمى بالزواج العرفي، وهو كونها تزوج نفسها من دون ولي هذا لا يجوز، بل باطل عند جمهور أهل


(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (١٦٥).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه برقم (١٩٠٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>