للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: هذا لا يجوز، ليس لها أن توكل، إنما الولي هو الذي يتولى ذلك، ولكن تستأذن فإذا أذنت زوجها وليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» (١) ويقول صلى الله عليه وسلم: «البكر تستأذن وإذنها سكوتها» (٢) «والثيب تستأمر» (٣) فالثيب وهي التي قد تزوجت تستأمر وتأذن نطقًا، والبكر يكفي سكوتها، ولكن لا يزوج كلا منهما إلا الولي، الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الأقارب حسب الميراث، كالأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب وهكذا، وليس للمرأة أن تزوج نفسها، ولا أن توكل من يزوجها، بل الواجب أن يتولى هذا الولي سواءً في ليلة الزفاف، أو قبل ذلك، لا بد أن يتولى النكاح الولي، فيقول زوجتك ويقول الزوج قبلت بحضرة شاهدين، بعد رضا البنت، أو الأخت، لا بد أن تكون راضية نطقًا إذا كانت ثيبًا، أو بالسكوت إن كانت بكرًا، هذا هو الواجب، هذا هو المشروع الذي عليه جمهور أهل العلم.


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه برقم (١٩٠٢٣).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (١٤٢١).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الحيل، باب في النكاح، برقم (٦٩٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>