للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: ما حكم إجبار البنت على الزواج، ولاسيما من شخص يكبرها سنًا، أو قد يكون عليه بعض النقص الخلْقِي؟ (١)

ج: ليس لولي المرأة إجبارها على التزوج ولو بأكمل الناس ليس له إجبارها، بل هي بالخيار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: وكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت)» (٢) والحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: «والبكر يستأذنها أبوها» (٣) بغير غصب أو كره، فليس للأب ولا للأهل أن يجبروا البنت على الزواج إذا بلغت تسعًا فأكثر، بل لا بد من إذنها ولو بالسكوت، أما الأيم التي قد تزوجت فلا بد من إذنها الصريح، بالكلام، تقول: نعم، وليس له جبرها أبدًا، ولو كان أباها، ولو كان الزوج من أصلح الناس؛ لأن هذا يختص بها، من مصلحتها فلا تجبر.


(١) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (٣٠٤).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم (٥١٣٦)، ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (١٤١٩).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (١٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>