للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر» (١)، ويقول صلى الله عليه وسلم: «الثيب أحق بنفسها من وليها» (٢) واليتيمة تستأمر وإذنها سكوتها، فليس لأبيها ولا غيره أن يجبرها، لا بد من إذنها هذا هو الصواب: لقوله صلى الله عليه وسلم: «والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها» (٣) «واليتيمة تستأمر وإذنها سكوتها» (٤) نسأل الله العافية.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحيل، باب في النكاح، برقم (٦٩٦٨).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (١٤٢١).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (١٤٢١).
(٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، برقم (٢٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>