للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجل، يا سماحة الشيخ؛ لأن هذا مستحيلٌ، أن أتزوجه مهما بقيت على قيد الحياة فبماذا تنصحون والدي، ومن حذا حذوه جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: ننصح والدك وأعمامك وإخوانك بأن يتقوا الله وأن يلتمسوا لك شابًا مناسبًا، من أهل الخير والإيمان، أما إلزامك بالرجل الكبير، أو بغيره فلا يجوز حتى ولو كان شابًا، ليس لهم أن يلزموك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» (٢) والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم «البكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها» (٣) فالواجب على أبيك أن يتقي الله، وأن يرحمك وألاّ يزوجك إلا بإذنك سواء كان زوجًا كبيرًا أو شابًا ليس لأبيك، ولا لإخوانك ولا لأعمامك، أن يزوجوك إلا بمن ترضين، من أهل الخير والاستقامة هذا هو الواجب عليهم، وليس لهم إجبارك على كبير أو صغير نسأل الله لنا ولهم الهداية.


(١) السؤال السابع والثلاثون من الشريط رقم (٣٤٩).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم (٥١٣٦)، ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (١٤١٩)
(٣) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (١٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>