للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن هذه الأم اتبعت خاطره، أي تريد إرضاء، أخي البنت فزوجت ابنتها من رجل لم ترض به، هل على الأم ذنب في ذلك؟ (١)

ج: هذا السؤال فيه تفصيل، إن كانت البنت لم ترض فإنه لا يجوز تزويجها مطلقًا. لا يزوجها لا أبوها ولا غيره ولا أمها ولا أخوها ولا غيرهما، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويج النساء إلا بإذنهن، قال: «لا تزوج البكر حتى تستأذن ولا تزوج الأيم حتى تستأمر، قالوا: يا رسول الله في البكر أنها تستحي قال: إذنها سكوتها» (٢) فالحاصل أن المرأة لا تزوج إلا بإذنها فكون أمها أو أخيها يجبرانها على الزواج لا يجوز لهما ذلك كما أنه لا يجوز لأبيها إجبارها على الصحيح أيضًا، إذا كانت بكرًا مكلفة، بنت تسع على الأقل إذا كانت بنت تسع فأكثر، فإنها لا بد أن تستشار فإن أذنت وإلا لم تزوج، وإذنها يكفي فيه السكوت.

فأخوها إن كان لأمها فليس وليًّا لها، إنما الأولياء العصبة، إخوتها الأشقاء وإخوتها من الأب، هؤلاء هم أولياؤها أما إن كان أخًا لها من


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٢).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم (٥١٣٦)، ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (١٤١٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>