للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العيوب التي يرد بها الزوج؛ بحجة أنه يريد أن يزوجني لأحد أبناء أخيه، وأنا محرومة من أن أسأل عن رأيي، بل الأمر كله لأبي، ثم تستمر السائلة على هذا المنوال يا سماحة الشيخ، وتنتهي إلى أن تسأل سماحتكم: ما هو توجيهكم لها ولوالدها جزاكم الله خيرًا، إذ إنها تطمح في ذرية صالحة إن شاء الله؟ (١)

ج: الواجب على والدك أن يزوجك إذا حصل الكفء، فليس له أن يحبسك لابن عم، أو غيره، بل يجب على الوالد أن يزوج موليته إذا خطبها الكفء، الذي يناسبها، وليس له أن يجبرها على إنسان لا ترضاه لا من الأقارب ولا غيرهم، فالواجب عليه تقوى الله، وأن يخاف الله ويراقبه، بأمانة؛ لأن بنته أمانة، وهكذا أخت الإنسان، وهكذا بنت أخيه إذا كان وليها، أمانة، يجب على ولي المرأة أن يختار لها الكفء، وأن يزوجها بكفئها إذا تيسر، وليس له أن يحبسها، أو يظلمها من أجل قريب له، نسأل الله العافية.


(١) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>