للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقد فالواجب أيضًا ألاّ يعطلها، بل على الوالد أن يبادر بإدخالها على زوجها أو إدخاله عليها إن كان دخوله عليها في بيتهم أما التعطيل فهو منكر، وهذا واقع في كثير من الناس، يعطلون بناتهم وأخواتهم لأسباب خبيثة ظالمة إما لتخدم بيته وتخدم زوجته أو لتخدمه في رعي غنمه، أو لأسباب أخرى، وهذا لا شك أنه منكر، وحرام عليه، وإثم وظلم وبعد العقد كذلك لا يجوز تعطيلها أيضًا، بل يجب البدار بإدخالها على زوجها وتمكينه منها حتى يحصل المقصود من النكاح، والله يقول جل وعلا: {وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا}، فالظلم قبيح، وشره عظيم، ويقول صلى الله عليه وسلم: «فاتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» (١) فحبس النساء عن الزواج سواء كن بنات أو أخوات، أو غيرهن ظلم وعدوان، وهكذا حبسهن بعد العقد، وعدم إدخالهن على أزواجهن ظلم وعدوان، فأرجو ممن يسمع كلامي هذا أن يبلغه غيره، وأن ينصح من يعمل هذا العمل الخبيث، هذا المنكر، فينصحه لله، ويحرضه على تزويج موليته، وعدم حبسها ظلمًا وعدوانًا. وعلى ولاة الأمور إذا


(١) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم برقم (٢٥٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>