ج: المحارم من جهة الزوج: أبوه وأجداده محارم للزوجة، وهكذا أولاده من جميع زوجاته وأولاده محارم للزوجة أيضًا، فلها أن تسفر لأبيه وأجداده؛ لأنها زوجة ولدهم، ولها أن تقابل أولاده أيضًا؛ لأنها زوجة أبيهم والله يقول سبحانه:{وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}، ويقول سبحانه {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ}، المقصود أن أبا زوجها وأجداد زوجها محارم، وهكذا أولاده محارم أما إخوته فليسوا محارم، أخو الزوج وعمه وخاله وابن عمه هؤلاء ليسوا محارم، ليس لها أن تكشف لهم، بل عليها أن تحتجب، وهكذا أخواله وأبناء خاله، وأبناء خالته ليسوا محارم. وأما من جهة الزوجة بالنسبة للزوج، فأمها محرم للزوج وجداتها كلهن محارم للزوج، يسلم عليهن ولا يحتجبن منه، ولهن السفر معه؛ لأنهن محارم، أمها وجداتها كما قال تعالى:{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}، وهكذا بناتها إذا كان قد دخل بها، وجامعها، فإن بناتها محارم للزوج، وهكذا بنات أولادها وإن نزلن كلهن محارم، فبنتها وبنت بنتها وبنت ابنها وبنت ابن ابنها، هكذا وإن نزلن، كلهن محارم