للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخت أو بنت الأخ أو بنت الأخت لربما جرى طلاق، وسوء نزاع بينهما يفضي إلى القطيعة المستمرة، وعدم الصلة للرحم، وكذلك في الأم والبنت هي الأخرى كونها ابنته أو أمه، كونه يفترشها ويجعلها كالخادم، وهي أمه من حكمة الله جل وعلا أن حرمها، وحرم الجدات لعظم حقهن، ولأن في ذلك إساءة لهن لو أمرهن بما لا ينبغي، أو أساء عشرتهن أو غير ذلك. فالحاصل أن ربك حكيم عليم، لله الحكمة البالغة في تحريم ذوات المحارم، لحكم عظيمة، منها ما يبين للعبد، ومنها ما لا يبين للعبد، لكن مما يظهر للعباد أن من حكمة ذلك أن الطلاق قد يسبب سوءًا للصلة، وحصول القطيعة بعد الطلاق لو طلقها؛ لأن الوئام قد لا يحصل بين الرجل وبين قريبته ذات المحرم لو كانت حلالاً له، فمن رحمة الله أن حرم هؤلاء القريبات، حتى تبقى المودة والمحبة، والصلة والتعاون على الخير بين الأقرباء ولا يكون هناك وسائل تفضي إلى النزاع والقطيعة، وقد تكون هناك حكم أخرى الله أعلم بها، كما قد يظهر فيما يتعلق بالأم والبنت، ولا سيما الأم بوجه أخص والجدات؛ لأن حقهن عظيم، فمن رحمة الله أن حرم عليهن، وعلى أولادهن النكاح، أن ينكحهن أولادهن، مما قد يقع من الإساءة إليهن، وهن وحقهن عظيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>