للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: يقول السائل إذا حرمت علي امرأة، فهل بناتها يحرمن علي؟ (١)

ج: هذا فيه تفصيل، إن كانت المرأة أختك فبناتها بنات أختك، حرام عليك هي وبناتها؛ لأنك خالهن، أما إذا كانت عمتك أو خالتك، فإنها تحرم عليك؛ لأنها خالة أو عمة، لكن لا تحرم بناتها؛ لأن بنات الخالة حل، وبنات العمة حل لك أن تتزوج منهن، وهكذا لو كانت زوجة أبيك أو زوجة جدك، فإنها محرمٌ لك لكن بناتها من غير جدك من زوج آخر لسن محارم لك، كالأجنبيات وإنما حرمت هي عليك؛ لأنها زوجة أبيك أو جدك، لكن بناتها من غير أبيك ومن غير جدك لسن محارم لك، إذا لم يكن بينك وبينهن رضاعة، المقصود أن هذا فيه تفصيل، فالمرأة التي هي محرمٌ لك، تكون بناتها محرمًا لك، إذا كانت أختًا لك، أو بنتًا لك أو بنت ابن لك، فبناتها كذلك محارم، أما إذا كانت خالةً أو عمةً، فإن بناتها لسن محارم لك.


(١) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (٢٤٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>