ج: ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها»(١) وبين أهل العلم أن العمة تكون قريبة وتكون بعيدة، والخالة كذلك، فليس للرجل أن يجمع بين المرأة وبنت أخيها التي هي عمتها ولا بنت ابن أخيها التي هي عمة أبيها مثل هذا السؤال، فإن عمة الرجل عمة لأولاده وإن نزلوا، وهكذا خالته خالة لأولاده وإن نزلوا فلا تجمع بين امرأة وبنت أخيها ولا بنت بنت أخيها، وبنت ابن أخيها، ولا بنت ابن ابن أخيها، وهكذا .. لأنها عمة الجميع، وهكذا لا يجمع بين المرأة وبنت أختها، ولا بنت بنت أختها، ولا بنت ابن أختها؛ لأنها خالة الجميع، وإن نزلوا.
(١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، برقم (٥١٠٩)، ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، برقم (١٤٠٨).