للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: لي بنت عم، أريد أن أتزوجها ولكن والدتي أخبرتني أنها قد أرضعت أختًا لها، قد ماتت وأنا أريد أن أتزوج البنت، التي لم ترضعها أمي، فهل تجوز لي أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: لا حرج عليك في زواج البنت الموجودة؛ لأن الرضاع يتعلق بالميتة، والميتة ذهبت والرضاع هذا لا يسري على أختها، التي أرضعتها أمك قد توفيت. وهذه لم ترضعها أمك وأنت لم ترضع من أمها ولا من أخواتها حتى تكون خالة لك. ما دام ما بينك وبينها رضاع فلا حرج في زواجها.


(١) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>