للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للزواج من المرأة الكتابية، وماذا على الشخص الذي ينجب أبناء منها ولم يوفق في إدخالهم الدين الإسلامي، وبالذات البنات، كيف يتم زواجهن، هل يسمح لهن بالزواج من غير المسلمين إن رغبن في ذلك؟ (١)

ج: قد أوضح الله سبحانه الشروط المعتبرة في نكاح أهل الكتاب، فقال عز وجل: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ}، فالله عز وجل أباح لنا المحصنات من أهل الكتاب، إذا دفعنا لهن أجورهن وهي المهور، والمحصنة هي الحرة العفيفة، فإذا تيسر للمسلم حرة عفيفة من أهل الكتاب، واتفق معها على المهر المطلوب، وهو الأجر جاز له نكاحها بواسطة وليها، وليس هناك شروط أخرى فيما نعلم؛ إلا أنه ينبغي من المؤمن أن يلتمس المسلمات المحصنات، وأن يقدم ذلك على نكاح المحصنات من أهل الكتاب، لأسباب كثيرة منها: أن ذلك أسلم لدينه ومن ذلك أنه أسلم لذريته، ومن ذلك أن أخواته المسلمات


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>