للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكتاب؛ لأن في ذلك خطرًا من جهة تنصير أولاده، ومن جهة عدم عفتها أيضًا، ولو تظاهرت بخلاف ذلك، نسأل الله للجميع الهداية والسلامة.

وإذا تزوج المحصنة من أهل الكتاب، ولم ير منها إلا الخير، فلا بأس ببقائها، وأما إن شك فيها أو رأى منها ما يريبه فينبغي له طلاقها، كذلك إن تيسرت له امرأة صالحة مسلمة، فإن الأولى والأحق أن يتزوجها، ويطلق تلك حرصًا على سلامة دينه، ودين أولاده، فإن الأولاد على خطر في ذهابهم مع أمهم، عند أقل خلاف، أو عند موت الزوج، أو عند الفرقة بينه وبينها، فالخطر قائم ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالحدود من إباحة زواج المسلم بمحصنة من أهل الكتاب ضيقة، ولهذا كره بعض الصحابة ذلك، وكان عمر يكره ذلك، يرغب الصحابة في ترك ذلك رضي الله عن الجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>