للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون الرجل طاهرًا أو المرأة طاهرة، فإذا تم العقد والرجل على جنابة أو المرأة على جنابة، أو في حيض أو في نفاس فالعقد صحيح ليس بشرط الطهارة، ما دامت ليست في عدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>