للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعشرين سنة وهي الآن أنجبت منه ولدًا وبنتين، إنما كانت تاركة للصلاة ما حكم العقد وكيف توجهوننا جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: إذا كان زوجها مثلها يترك الصلاة فالعقد صحيح كعقود بقية الكفار؛ لأن ترك الصلاة كفر في أصح قولي العلماء يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ويقول عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (٣) أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح فإذا كان الزوجان كلاهما لا يصلي فالعقد صحيح كما لو كانا يهوديين أو نصرانيين أو وثنيين، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الكفار على عقود هم أما إن كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي، ولكن الذي لا يصلي لا يجحد وجوبها ولكنه يتكاسل، فهذا فيه خلاف بين العلماء فالأكثرون على أن العقد صحيح وأنه ليس بكافر كفرًا أكبر ولكنه كفر أصغر، والقول الصحيح أنه كفر


(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٢٥٠).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (٨٢).
(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (٢٢٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>