للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: السائل/ ح. ب. من الجزائر، يقول: هل يتم عقد الزواج، إذا كان أحد الأشخاص من الزوجين لا يصلي، أو إذا كان أيضًا الزوجان لا يصليان؟ ما حكم الزواج في مثل هذه الحالة مأجورين؟ (١)

ج: هذا الموضوع يراجع فيه الجهات المختصة، المحكمة أو الجهات المختصة بالإذن في النكاح؛ لأن فيه تفصيلاً فالذي يصلي لا يجوز له أن ينكح من لا تصلي، كافرة، والتي تصلي والخاطب لا يصلي، ليس لها أن تتزوج عليه، والله جل وعلا يقول: {وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}، ويقول: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}، فلا يجوز أن ينكح المسلمة الكافر، ولا يجوز للكافر أن ينكح المسلمة.


(١) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>