للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الدرب، هل يجوز أن أعقد على زوجتي عقدًا جديدًا بشاهدي عدل، وولي بدون المأذون الشرعي والمحكمة، خوفًا من الوقوع في معصية مع زوجتي عند ذهابي إلى مصر؛ لأن المأذون والمحكمة سوف يعقدان بعد إجراءات طويلة، ووقت طويل، وما مصير الأولاد الخمسة؟ (١) (٢)

ج: الصواب أن الرجل إذا تزوج امرأة لا تصلي، أو هي تصلي وهو لا يصلي أن العقد لا يصح، في أصح قولي العلماء؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر، في أصح قولي العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (٣) أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، بإسناد صحيح، عن بريدة بن الحصيب ضي الله عنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (٤) أخرجه مسلم في صحيحه، وهناك أحاديث أخرى كذلك تدل على هذا المعنى، فإذا وقع هذا النكاح بين رجل يصلي وهي لا تصلي، أو العكس فإنه يجدد بشاهدين


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٢٠٣).
(٢) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٢٠٣). ') ">
(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (٢٢٤٢٨).
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>