للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله خيرًا؟ (١)

ج: إذا كنت تصلي أنت، وهي لا تصلي فالعقد غير صحيح، في أصح قولي العلماء؛ لأنها بترك الصلاة تعتبر كافرة، والمسلم ليس له نكاح الكافرة، إلا إذا كانت من أهل الكتاب، من اليهود والنصارى، المحصنات، خاصة، أما الكافرة غير النساء المحصنات من أهل الكتاب، فلا يجوز نكاحها، إذا كنت أنت تصلي ومستقيم، وهي لا تصلي فالنكاح باطل، وعليك أن تعيد النكاح، في أصح قولي العلماء، أما إن كنت لا تصلي مثلها، فالنكاح صحيح يعني يجوز نكاح الكافر للكافرة، كما يجوز نكاح المسلم للمسلمة، أما إذا كان أحد الزوجين لا يصلي، فالنكاح غير صحيح، إلا أن تكون كتابية فلا بأس، والكتابية هي اليهودية والنصرانية فإنه يجوز للمسلم والكافر نكاحها.


(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>