بالتوحيد والشهادة للرسول بالرسالة إنما ينفعه إذا لم يأت بناقض من نواقض الإسلام، فأما إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام، فإنه لا تنفعه الشهادة كالأمثلة التي ذكرنا، كسب الدين، كالاستهزاء بالدين كجحد وجوب الصلاة، وكجحد وجوب الزكاة كالاستهزاء بدين الله ولو أن إنسانًا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويصلي ويصوم ويتعبد، ثم جحد تحريم الزنى، قال: الزنى حلال كفر عند جميع المسلمين، أو قال: إن الخمر حلال كفر عند جميع المسلمين، أو قال إن اللواط حلال كفر عند جميع المسلمين، أو بال على الصحف متعمدًا أو وطئ المصحف متعمدًا استهانة له أو جلس عليه استهانة له، كفر عند جميع المسلمين باستهانته بكتاب الله، ولم تنفعه شهادته أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فكيف يستنكر أن يكون كافرًا بترك الصلاة، إذا تركها وتساهل بها وهي أعظم أركان الدين وأهمها بعد الشهادتين، وليس هذا بمستغرب؛ ولهذا القول فالصواب أن المسلم إذا تزوج امرأة لا تصلي، فالنكاح باطل وهكذا إذا تزوجت المسلمة إنسانًا لا يصلي، فالنكاح باطل فمتى تاب إلى الله جدد العقد، متى تاب الذي لا يصلي جدد العقد، فأما إذا كانا جميعًا لا يصليان فالنكاح صحيح؛ لأنهما كافران جميعًا. وأما من ابتلي بقريب لا يصلي، من أم أو أخت، فالواجب نصيحتهم وتخويفهم من الله عز وجل، وتحذيرهم من مغبة