للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (١) والحكم المناط بالرجل يعم المرأة، والعكس كذلك؛ لأن الأحكام عامة، إلا ما خصه الدليل، قد جاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة، كلها تدل على كفر تارك الصلاة، فليس لك يا أخي أن تتزوج فتاة لا تصلي، ومتى تابت ورجعت إلى الحق، وثبت ذلك، جاز تزوجها بواسطة أوليائها، وأبوها هو وليها، إذا كان مسلمًا وإن كان عنده بعض المعاصي، كشرب المسكر، أما إن كان غير مسلم، لا يصلي، أو ممن يتعلق بالقبور ويدعوها من دون الله، أو من الملاحدة كشيوعيين وأشباههم، فإن الولاية تنتقل إلى غيره، إلى أقرب العصبة بعده، كإخوتها إن كان لها إخوة، من أبويها أو من أبيها، يزوجها أقربهم إليها وهو الشقيق، إن كان مسلمًا فإن لم يكن لها إخوة، فأقرب العصبة، من أقاربها الذكور، كبني الأخ أو الأعمام، إذا لم يكن هناك بنو أخ يصلحون للولاية، والواجب على ولي الأمر، وتنوب عنه المحكمة أن ينظر في الأمر فالقاضي الشرعي يقوم مقام الولي، إذا فقد، أو وجد ولكن لم تتوافر فيه الشروط، فإن الحاكم الشرعي، ينظر في ذلك إن وجد عاصب، يزوجها وإلا قام


(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>