للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنها عمود الإسلام، وقد أطلق النبي عليه الصلاة والسلام كفر تاركها، فقال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (١) والكفر معرف بأل، والمعرف بأل يرجع كفرًا أكبر، وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (٢) وقال لما سئل صلى الله عليه وسلم، عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، أو تعرف منهم وتنكر من المعاصي، نهى عن قتالهم والخروج عليهم، قال: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا، عندكم من الله فيه برهان» (٣) وفي الرواية الأخرى، قال: «ما أقاموا فيكم الصلاة» (٤) فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة، فقد أتوا كفرًا بواحًا، المقصود من هذا أن ترك الصلاة كفر بواح، كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فالواجب على المسلمين الحذر من هذا التهاون، والحرص على المحافظة على الصلاة، في أوقاتها والرجل يحرص على أدائها في الجماعة، في مساجد الله، والمرأة تصليها في بيتها، ولا يجوز أبدًا التأسي بمن تركها، أو الاقتداء به بل


(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (٨٢).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (٢٢٤٢٨).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورًا تنكرونها. برقم (٧٠٥٦)، ومسلم في كتاب الحدود، باب: الحدود كفارات لأهلها، برقم (١٧٠٩).
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء، فيما يخالف الشرع، برقم (١٨٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>