للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: ما حكم من يزوج ابنته لشاب لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد بحكم القرابة جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: ليس لأحد أن يزوج شخصًا لا يصلي سواءٌ كان شابًا أو شيخًا، وسواء كان قريبًا أو بعيدًا، هذا منكر، هذا ظلم للمرأة وخيانة، ولا يجوز لها أن ترضى بذلك هي، ليس للولي ولا لها ليس لهم جميعًا تزويج المرأة المسلمة المصلية لشخصٍ لا يصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر، كفر أكبر على أصح أقوال العلماء، وإن لم يجحد وجوبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (٢) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (٣) فترك الصلاة منكر عظيم، وكفر ظاهر، فلا يجوز للمرأة أن تنكح كافرًا


(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٣١٣).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (٨٢).
(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (٢٢٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>