للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: السائل م. أ. من اليمن، يقول: ما حكم من تزوج من امرأة تصلي، وهو لا يصلي، وما حكم عكس ذلك، مأجورين؟ وهل يجوز الزواج من رجل لا يصلي؟ (١)

ج: الصواب أنه يجدد النكاح، إذا كان يصلي وهي لا تصلي أو العكس هي تصلي وهو لا يصلي، فإنه يجدد النكاح، هذا هو الأحوط له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (٢) وقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (٣) أما إذا كانا لا يصليان جميعًا فالعقد صحيح، أما إذا كانت لا تصلي وهو يصلي، أو هو لا يصلي وهي تصلي، فلا يصح تزوجه منها إلا بعد التوبة، إذا كان لا يصلي حتى يتوب أو هي لا تصلي حتى تتوب. وإذا عقد العقد وهو لا يصلي أو


(١) السؤال من الشريط رقم (٤٢٣).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (٨٢).
(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (٢٢٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>