للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي الله عنها أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعطيها شيئًا، فقال: ليس لي شيء، فقال عليه الصلاة والسلام: أعطها درعك، فأعطاها درعه ثم دخل بها» (١) أخرجه أبو داود والنسائي.

أمّا الحديث الآخر وهو عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها، قبل أن يعطيها شيئًا» (٢) أخرجه أبو داود، وقد وجدت ببصيرتي الضيقة اختلافًا أو تناقضًا بين هذين الحديثين من حيث المعنى والمغزى والنتيجة، رغم أن الإخراج قوي، فلو سمحتم لي يا سماحة الشيخ ونورتموني، وشرحتم لي هذين الحديثين جيدًا جزاكم الله خيرًا. (٣)

ج: الأولى والأفضل أن يقدم للزوجة مهرها، وما تم بينهما، فإن سمحت وأجّلت عليه، فلا حرج وقصة فاطمة رضي الله عنها،


(١) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا، برقم (٢١٢٦).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا، برقم (٢١٢٨).
(٣) السؤال العاشر من الشريط رقم (٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>