للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت رشيدة، لها أن تسقطه بالكلية، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} إذا طابت نفسها بشيء من المهر، أو به كله فلا بأس على الزوج أن يأكله، هنيئًا مريئًا، إذا كانت رشيدة، فهذا الشيء يرجع إلى المرأة، وأوليائها، ينظرون في الموضوع فإذا رأت المرأة الرشيدة أو أولياؤها تقديم المهر قدم، وإذا رأوا تأجيله أجل، وإذا رأوا تأجيل بعضه وتعجيل بعضه فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>