ج: المهر لا بأس به أن يعجل، ولا بأس أن يؤخّر، ولا بأس أن يعجل بعضه ويؤخر بعضه، فليس من شرط النّكاح تقديم المهر، فإذا تزوجها على مبلغ معلوم، يسلمه لها بعد شهر، بعد شهرين أو سنة أو سنتين أو عند الطلاق، فلا بأس بذلك وإن تزوجها على أن يقدّم لها ألفًا أو ألفين أو أكثر أو أقل والباقي يكون عند الطلاق، أو وقت آخر معلوم فلا بأس بذلك، كله لا حرج فيه والحمد لله، أما والدها وإخوتها فليس لهم شيء من المهر، كله للمرأة، لكن لو تبرّع لوالدها أو لإخوتها بشيء فلا بأس، أمّا المهر المشروط في النّكاح فهو للمرأة، ولوالدها أن يشرط شيئًا لنفسه، لا حرج في ذلك إذا التزم به الزوج ليعطيه إيّاه، وأما بقية الأولياء فليس لهم حقّ في ذلك، إلاّ أن تعطيه البنت شيئًا من ذلك، وهي مرشدة باختيارها فلا بأس.