للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الآية في سورة الأحزاب، تبيّن لنا أن المطلقة قبل الدخول، وهكذا الخلوة إذا كانت ما سُمي لها مهر، لها المتعة أمَّا إذا سُمِّيَ لها المهر، فإنها تُعطى النصف كما في آية قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} إذا أعطاها النصف ومتعها بكسوة، أو بدراهم أخرى، أو بشيء مما ينفعها، هذا من الإحسان، من المعروف، ويروى أن الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه، طلق زوجتين من زوجاته، وبعث إليهما متاعًا قدره عشرة آلاف لكل واحدة، فإحداهما أخذته وقالت: جزاه الله خيرًا وسكتت، والثانية قالت: متاع قليلٌ من حبيب مفارق، فلما بلغه كلامها عطف عليها وراجعها رحمه الله ورضي الله عنه، فالمقصود أن المتاع فيه خير، وفيه جبر للمصيبة؛ لأنَّ الطلاق مصيبة، فإذا جبرها مع النصف بمعروف، أو أعطاها المهر كله ولم يأخذ شيئًا جبرًا لها، أو أخذ النصف ولكن أعطاها المتاع: كسوة أو دراهم أخرى، أو بيتًا أو أرضًا أو خادمًا، إذا كان موجودًا رقيقًا، أعطاها خادمة مملوكة كل

<<  <  ج: ص:  >  >>