للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاجتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» (١) كون أولاده من كسبه لا يقتضي أن يضر بالولد، أو بالبنت بل عليه أن يراعي أحوالهما، فإذا كان أخْذُه من ولده يضره، ويضر أولاده وعائلته، لم يجز للوالد الإضرار به، وإنما يأخذ ما لا يضر، هكذا البنت إذا كان أخذه من مهرها يضرّها، أو يزهد الزوج فيها، أو يسبب طلاقها فلا يتعرض لذلك، وليتّق الله، ولكن يأخذ من مالها أو من مهرها، ما لا يترتب عليه مضرة عليها والله المستعان.


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، برقم (٢٨٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>